الشيخ الجواهري
508
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ثمّ إنّه لا يخفى عليك جريان ما ذكرناه هناك في الأشهر الثلاثة من كونها هلالية مطلقاً أم لا هنا [ / في الشهروالنصف التي هي عدّة الأمة ] [ 1 ] . لكن [ الظاهر ] [ 2 ] الاجتزاء بالهلالي مع فرض وقوع الطلاق متقارناً لغرّته فتكمله خمسة عشر يوماً من الآخروتعتدّ به وإن كان في أربعة وأربعين يوماً لو فرض نقصانه . نعم لو وقع الطلاق في أثناء الشهر اعتبر الخمسة وأربعون يوماً [ 3 ] . ( ولو أعتقت ) الأمة ( ثمّ طلّقت فعدّتها عدّة الحرّة ) [ 4 ] . بل ( وكذا ) [ المختار ] [ 5 ] عدم عود عدّتها لو فرضوقوع العتق بعد انقضائها [ 6 ] . نعم ( لو طلّقت طلاقاً رجعيّاً ثمّ أعتقت في العدّة أكملت عدّة الحرة ، ولو كانت بائناً -
--> ( 1 ) الوسائل 22 : 258 ، ب 40 من العِدد ، ح 7 . ( 2 ) الوسائل 22 : 261 ، ب 42 من العِدد ، ح 7 . ( 3 ) انظر الرياض 11 : 142 - 143 . ( 4 ) الوسائل 22 : 258 ، ب 40 من العِدد ، ح 7 ، و 261 ، ب 42 من العِدد ، ح 7 .